الميرزا جواد التبريزي
254
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ثمّ إنّ الظّاهر من احتمالات « القرب » هو الثّالث ، ومن احتمالات « الأحسن » هو الاحتمال الثّاني ، أعني التفضيل المطلق . وحينئذٍ فإذا فرضنا أنّ المصلحة اقتضت بيع مال اليتيم ، فبعناه بعشرة دراهم ، ثمّ فرضنا أنّه لا يتفاوت لليتيم إبقاء الدراهم أو جعلها ديناراً ، فأراد الوليّ جعلها ديناراً ، فلا يجوز ؛ لأنّ هذا التصرّف ليس أصلح من تركه ، وإن كان يجوز لنا من أوّل الأمر بيع المال بالدينار ، لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلّق المصلحة بجعل المال نقداً .
--> ( 1 ) سورة النساء : الآية 10 .